السيد محمد صادق الروحاني

171

منهاج الفقاهة

ولو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم فهو كالتلف { 1 } على القول بالملك لامتناع التراد ، وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة